
داني ألفيس والاحتجاز السابق للمحاكمة
مايو 30, 2024
القوانين الجنائية الخاصة في إسبانيا: كشف المتاهة القانونية
مايو 30, 2024نزاهة الانتخابات في نظام ديمقراطي
في ظل أي نظام ديمقراطي، تعتبر نزاهة الانتخابات أمراً أساسياً لضمان إرادة الشعب والحفاظ على الثقة في العملية الانتخابية.
السياق في إسبانيا
في إسبانيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، هناك لوائح محددة تحمي النظام الانتخابي وتعاقب على الأفعال التي تهدد شرعيته. وعلى الرغم من ذلك، وكما رأينا في الانتخابات الأخيرة، فقد ألقت الشرطة القبض على العديد من الأشخاص المتهمين بشراء الأصوات المزعوم، وهو ما يبدو أنه كان له أهمية أكبر وتم الإعلان عنه على نطاق واسع، سواء في مدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي أو في موخايار.
استكشاف الجريمة الانتخابية في إسبانيا
في هذا المقال، نستكشف الجريمة الانتخابية في إسبانيا، ونتناول إطارها القانوني، وأنواع الجرائم الأكثر شيوعًا، والعواقب القانونية، بالإضافة إلى أهمية الوقاية والإبلاغ من قبل المواطنين.
الإطار القانوني
يتم تنظيم الجريمة الانتخابية في إسبانيا بشكل رئيسي بموجب القانون الأساسي الخاص بالنظام الانتخابي العام (LOREG) القانون الأساسي 5/1985 الصادر في 19 يونيو 1985، بالإضافة إلى القوانين المكملة الأخرى التي تحدد قواعد وإجراءات إجراء الانتخابات، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية والمساواة والحرية.
أنواع الجرائم الانتخابية
ضمن نطاق الجرائم الانتخابية في إسبانيا، يمكننا تحديد العديد من السلوكيات غير القانونية في المادة 139 وما يليها.
الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون
المواد 139 و140 و143 من قانون الانتخابات. هذه هي الأنشطة التي تمنع أو تعيق الممارسة الطبيعية للتصويت أو التي تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى تزييف نتيجة التصويت. ومن الأمثلة على هذه الجرائم
- تغيير ورقة الاقتراع أو الظرف الذي سلمه الناخب.
- السماح لشخص ما بالتصويت أكثر من مرة.
- تعليق العمل الانتخابي بدون سبب.
- عدم الامتثال لقواعد عرض القوائم الانتخابية.
- رئيس أو عضو مركز الاقتراع الذي يغادر مركز الاقتراع دون مبرر أو يتخلف عن الحضور إلى مركز الاقتراع منتهكاً بذلك التزامات العذر والإخطار المسبق.
- الموظفون العموميون الذين يحاولون، عن طريق المكافأة أو الهدايا أو الوعود، أو عن طريق الإكراه أو التخويف، تغيير سلوك أي شخص في التصويت أو منع أو إعاقة أي شخص من دخول مركز الاقتراع أو مغادرته أو البقاء فيه دون مبرر.
الجرائم التي يرتكبها الأفراد
المواد 141 و142 و144 و145 و146 و147 و148، يعاقب كل من يخل بنظام أي عمل انتخابي، وكذلك كل من يحاول، عن طريق المكافأة أو الهدايا أو الوعود (شراء الأصوات)، أو عن طريق الإكراه أو التخويف، تغيير اتجاه تصويت أي شخص أو منعه أو إعاقته من الدخول أو الخروج أو البقاء بطريقة غير مبررة في مركز الاقتراع. ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما يعاقب كل من ينتهك اللوائح الخاصة بالاقتراع في الانتخابات. وربما تكون هذه المخالفة الأكثر عبثية في لوائح بلادنا التي تمنع نشر استطلاعات الرأي منذ فترة زمنية معينة، حيث تنص المادة 69-7 من قانون تنظيم الانتخابات على: "حظر نشر أو نشر أو استنساخ استطلاعات الرأي الانتخابية بأي وسيلة من وسائل الاتصال خلال الأيام الخمسة السابقة ليوم الاقتراع".
في رأيي أن هذه الجريمة يجب أن تختفي، حيث كان الأساس المنطقي لها في عام 1985، عندما تم إدخال هذا الحظر، هو منع الناخبين من التأثر بالاتجاهات الانتخابية إلى حد تغيير نواياهم الانتخابية، ولكن في الوقت الحاضر، ومع وجود شبكات التواصل الحالية التي توفر معلومات فورية في الوقت الحقيقي، أرى أنه لا يوجد مبرر لمعاقبة الجاني بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
وتعاقب الجريمة الموصوفة في المادة 144 كل من يقوم بأعمال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء فترة الحملة الانتخابية أو من يقوم بلصق ملصقات انتخابية في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 141-1 المتعلقة بمخالفة إجراءات التصويت البريدي. ويعاقب كل من يخالف الإجراءات المقررة للتصويت البريدي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين ستة أشهر وأربعة وعشرين شهراً. وينظم التصويت البريدي في المادتين 72 وما يليها من نفس القانون كما ترون في الرابط التالي، وبالتالي فإن أي مخالفة للمواد المذكورة أعلاه يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة. ومن باب الفضول، فإن المادة 142 تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين كل من يصوت في نفس الانتخابات مرتين أو أكثر.
الجرائم الانتخابية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة أو قوات أمن الدولة والقضاة وقضاة الصلح والمدعون العامون وأعضاء المجالس الانتخابية.
وهذه هي الخصوصية المنصوص عليها في المادة 144-2 التي تعاقب كل من ينشر دعاية انتخابية أو يقوم بأنشطة أخرى للحملات الانتخابية.
الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يتصرفون كمسؤولين عامين أو مرشحين أو المخولين بالتصرف في أموال الانتخابات وكذلك الاتحادات والائتلافات والمجالس الانتخابية.
المادتان 149 و150، وهي جرائم خاصة لا يمكن أن يرتكبها سوى هؤلاء الأشخاص والكيانات وتنطوي على تزوير حسابات الكيانات التي ينتمون إليها. كما تشمل أيضًا اختلاس أو تحويل الأموال التي يتم تسليمها إليهم لأسباب انتخابية، والتي يمكنكم الاطلاع عليها في حال كان أحدكم فضوليًا على هذا الرابط. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 151.1 من قانون تنظيم الانتخابات على أن إجراءات المعاقبة على هذه الجرائم ستكون ذات طبيعة تفضيلية وستتم معالجتها على وجه السرعة.
التبعات القانونية
لذلك، وكما رأينا، فإن الجرائم الانتخابية في إسبانيا لا يتم الاستخفاف بها وتترتب عليها عواقب قانونية وخيمة قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات في أخطر الحالات. وتسعى هذه العقوبات إلى الحفاظ على النزاهة الديمقراطية وإرسال رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية ستعاقب عليها.
التدابير الوقائية
ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات، تم تنفيذ العديد من التدابير الوقائية. ومن بين الاستراتيجيات المستخدمة لمنع الجرائم الانتخابية المحتملة والكشف عنها هي الرقابة والمراقبة في مراكز الاقتراع، والتحقق من هويات الناخبين، وتنظيم تمويل الأحزاب السياسية، ووجود مراقبين للانتخابات.
أهمية الإبلاغ عن المخالفات:
هذه جرائم عامة، كما هو منصوص عليه في المادة 151.2 من قانون العقوبات.
لذلك أعتقد أن مشاركة المواطنين أمر أساسي لحماية النظام الانتخابي. فالإبلاغ عن الجرائم الانتخابية المحتملة هو عمل من أعمال المسؤولية المدنية ويساهم في الحفاظ على الشفافية والثقة في العملية الانتخابية. ويجب على السلطات المختصة أن تتلقى هذه الشكاوى وتحقق فيها بطريقة جدية وفعالة، وأن تتصرف بنزاهة واجتهاد.




